القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 108
م. 108
حجم الخط
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح، كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجهة.