القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 97
يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعين، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بمقتضى قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة. لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. يتوقف حساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت.