يتم إشعار القاضي المعين بالقرار المتخذ.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 91مشروعيتم إشعار القاضي المعين بالقرار المتخذ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ