القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 90

مشروع
يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعين إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه. يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، ويمكنه إلغاؤه وإحالة القاضي المعين على التأديب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد