القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 86
يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول