القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 84
يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده: - المصلحة القضائية؛ - الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛ - القدرة الصحية للقاضي؛ - موافقة المعني بالأمر. يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.