القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 81

مشروع
يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها لجنة مكونة من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة. تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة. تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قضاة الاتصال المقر، ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد