القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 79
يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي: - عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛ - عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛ - عضوان من بين الأعضاء غير القضاة. باستثناء حالات الإلحاق حكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان طلب وضع حد للإلحاق أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القاضي المعين، فإن البت فيه يرجع للرئيس المنتدب. يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه.