القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 77

مشروع
يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: - حاجيات المحاكم؛ - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ - القرب الجغرافي؛ - الوضعية الاجتماعية للقاضي. يراعي المجلس، علاوة على ذلك، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد