القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 64
م. 64
حجم الخط
يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول