القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 62
تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية". تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، تقوم الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.