القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 61
م. 61
حجم الخط
يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول