القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 116
تطبق على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين، الذين انتهت عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة لهم أثناء ولايتهم الأولى، أحكام المادة 14 أعلاه، مع مراعاة أن هذه المدة تعتبر كاملة.