القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 114

مشروع
تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس. تنسخ ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه أعلاه كل المقتضيات المتعلقة بالانتخابات المذكورة الواردة في المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم تغييره وتتميمه. وتنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد