تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 102مشروعتطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ