القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 100

مشروع
تتقادم المتابعة التأديبية: - بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل موضوع المتابعة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا. ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر. غير أن المخالفات المنصوص عليها في المادة 107 بعده لا تتقادم إلا بعد مرور خمسة عشر (15) سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. لا تتقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يصرح بها للمجلس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد