التنظيم القضائي
المادة 98
يقصد بتفتيش المحاكم تقييم يسيرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم. يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.