التنظيم القضائي

المادة 95

مشروع
تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها مقتضيات المادتين 19 و23 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد