التنظيم القضائي
المادة 95
م. 95
حجم الخط
تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها مقتضيات المادتين 19 و23 من هذا القانون.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول