التنظيم القضائي
المادة 93
تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض، بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول