التنظيم القضائي
المادة 87
م. 87
حجم الخط
تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول