التنظيم القضائي

المادة 8

مشروع
تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة. تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة. يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها. يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يرأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد