التنظيم القضائي
المادة 76
تتألف محكمة الاستئناف التجارية من: - رئيس أول؛ - وكيل عام للملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.