التنظيم القضائي

المادة 72

مشروع
يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص قانوني خاص. يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف. يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد