التنظيم القضائي
المادة 63
يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة. يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية الإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة.