التنظيم القضائي
المادة 6
طبقا للفصل 123 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي. تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول