التنظيم القضائي
المادة 58
تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من: - رئيس؛ - وكيل الملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.