التنظيم القضائي
المادة 52
تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء. تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين. يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة.