التنظيم القضائي

المادة 50

مشروع
يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات القضائية المختصة المهام التالية: - القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة؛ - إجراء الأبحاث الاجتماعية؛ - ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء؛ - القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء؛ - تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية؛ - تتبع وضعية ضحايا الجرائم؛ - تتبع النساء ضحايا العنف. يرفع مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة، كل سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك. كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية حول سير أشغاله والصعوبات التي تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله، ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بمقتضى النص التنظيمي المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد