التنظيم القضائي
المادة 40
م. 40
حجم الخط
لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول