يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
التنظيم القضائيالمادة 4مشروعم. 3م. 4م. 5حجم الخطأأأأيقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ