يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
التنظيم القضائيالمادة 4مشروعيقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ