التنظيم القضائي
المادة 39
تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية. تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح.