التنظيم القضائي

المادة 38

مشروع
يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا. تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد