التنظيم القضائي
المادة 31
يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، وتتم الدعوة والإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة. تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بمن حضر.