التنظيم القضائي
المادة 30
تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية. تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر دجنبر من كل سنة، بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة.