التنظيم القضائي
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي.