التنظيم القضائي

المادة 28

مشروع
يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك: - نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم المستشارين بالمحكمة وأصغرهم سنا بها؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك. يضم مكتب محكمة الاستئناف الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد