التنظيم القضائي

المادة 21

مشروع
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ومن أجل ذلك، توفر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الوسائل الضرورية لعمل المحاكم. كما تعد، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال السلطة القضائية واختصاصها، برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحدد أهداف كل برنامج، ومؤشرات القياس المرتبطة به، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد