التنظيم القضائي
المادة 19
يقصد بموظفي كتابة الضبط في مدلول هذا القانون، موظفو هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة. مع مراعاة مقتضيات المادتين 62 و80 أدناه، تتكون كتابة الضبط من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة العامة. يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. لا يسوغ لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة القيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، في الدعاوى أو الشكاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة.