التنظيم القضائي
المادة 17
م. 17
حجم الخط
لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام. يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، ورؤسائهم التسلسليين.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول