التنظيم القضائي
المادة 110
مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام: - الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) كما تم تغييره وتتميمه؛ - المواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 غشت 2011) كما تم تغييره وتتميمه؛ - المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) كما تم تغييره وتتميمه؛ - الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و5 و7 من القانون رقم 41.90 المحدث بمقتضاه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) كما تم تغييره وتتميمه؛ - الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بمقتضاه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.70 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم تغييره وتتميمه.