التنظيم القضائي
المادة 11
م. 11
حجم الخط
طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها. تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون.