التنظيم القضائي
المادة 107
تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى محاكم الاستئناف المختصة، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية. غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.