يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.
التنظيم القضائيالمادة 104مشروعيمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ