يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.
التنظيم القضائيالمادة 104مشروعم. 103م. 104م. 105حجم الخطأأأأيمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ