التنظيم القضائي
المادة 103
م. 103
حجم الخط
يمارس الوكالء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول