التنظيم القضائي
المادة 101
م. 101
حجم الخط
يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية، وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى. للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم، ومراقبتهم.