التنظيم القضائي

المادة 100

مشروع
م. 100
حجم الخط
تتولى المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التفتيش الإداري والمالي للمحاكم. يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمقتضى نص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد