التنظيم القضائي

المادة 1

مشروع
يشمل التنظيم القضائي: أولا- محاكم الدرجة الأولى، وتضم: 1- المحاكم الابتدائية؛ 2- المحاكم الابتدائية التجارية؛ 3- المحاكم الابتدائية الإدارية. ثانيا- محاكم الدرجة الثانية، وتضم: 4- محاكم الاستئناف؛ 5- محاكم الاستئناف التجارية؛ 6- محاكم الاستئناف الإدارية. ثالثا- محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد