القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 98

مشروع
م. 98
حجم الخط
يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم. يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، ومما تستلزمه الوساطة، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك. يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد