القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 97
م. 97
حجم الخط
يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري.
لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال خل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف بكل الوسائل المتاحة.
كما تحدد رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده، وكيفية أدائه. ولا يعتبر الاتفاق تاما بين الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة. يجب على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد.
لا يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه من قبل الأطراف، أو في حالة انصرام آجال الوساطة دون التوصل إلى إبرام صلح، أو بأمر من المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه.
يتعين على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف أو ما يمكن أن يمس بتجرده واستقلاليته وحياده، أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم.