القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 96
م. 96
حجم الخط
يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول